تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
م « 575 » في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . م « 576 » إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف لا يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فيجب التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . م « 577 » إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم . م « 578 » إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم . م « 579 » في الرمد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، وكذلك في ما أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإن كان يضرّ العين فقط أيضاً المتعيّن التيمّم . م « 580 » محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي التيمّم ، ولا يجب المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وكذلك لا يجب حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، وأمّا إذا كان مكشوفاً يضع عليه خرقةً ويمسح عليه بعد غسل ما حوله ، وإن كان أطرافه نجسةً طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدةً على القدر المتعارف يكفي التيمّم . م « 581 » لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختيار . م « 582 » إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ؛ مثل القير ونحوه ، يجري عليه حكم الجبيرة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 149 | الشيخ محمد رضا نكونام