يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا يتعيّن ، إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فيقتصر على غسل الأطراف .
م « 569 » إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ يتعيّن المسح على الجبيرة .
م « 570 » إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد من الأعضاء فتجري الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبةً لتمام الأعضاء فالاجراء ثابت أيضاً .
م « 571 » إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ؛ أي : الحاصلة من المسح على جبيرته .
م « 572 » إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبةً ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبةً عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
م « 573 » إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
م « 574 » إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٨