تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
م « 545 » إذا كانت عليه صلاة واجبة ؛ أداءً أو قضاءً ، ولم يكن عازماً على إتيانها فعلًا فتوضّأ لقراءة القران فهذا الوضوء متّصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقراءة القران . م « 546 » إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل إلّاأن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي ، وإذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً وتوضّأ جهلًا أو نسياناً ، فإنّه باطل ؛ لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه . م « 547 » إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا تجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، والرطوبة التي كانت عليه حين الكفر تطهر بالتبعيّة . م « 548 » إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ يصحّ وضوؤه ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك ولكن كانوا عاصين . م « 549 » إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلّاإذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 142 | الشيخ محمد رضا نكونام