تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ، وإلّا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة . م « 537 » إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضّي ماشياً . م « 538 » إذا ترك الموالاة نسياناً لا يبطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف . م « 539 » إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ فلا يكفي . الحادي عشر - النيّة ؛ وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى ، إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة وهو من أعلى الوجوه ، أو لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسّطات ، ولا يلزم التلفّظ بالنيّة ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ مثلًا ، وأمّا لو كان غافلًا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلا يكفي ، وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات ، ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل إلّاأن يعود إلى النيّة الأولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نيّة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ، ولا نيّة وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللّه ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ . م « 540 » لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا قصد الغاية التي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 139 | الشيخ محمد رضا نكونام