تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
م « 558 » لا اعتبار بشك كثير الشك ؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع . م « 559 » التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء يلحق حكمه بالوضوء في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، ولا يكون المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه . م « 560 » إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكنّ شك في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، فوضوءه صحيح ؛ حملًا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا . م « 561 » إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكنّ شك في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، فيجب الاتيان به لعدم جريان قاعدة الفراغ ؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على اتمام العمل وعازماً عليه إلّا أنّه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك . م « 562 » إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتّى يحصل الاطمئنان أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلّا وجب تحصيل الاطمئنان ، ولا يكفي الظنّ ، وإن شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم بنى على عدمه ، فوضوؤه صحيح ، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشك في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، لا تجري قاعدة الفراغ فيه فتجب الإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه