وكان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يجوز التصرّف فيه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً لكنّه لا يصحّ وضوئه دون رضى مالكه .
م « 530 » يكره أن يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ؛ سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار لا يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به .
م « 531 » إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك فيصحّ وضوءه ، إذا حصل منه قصد القربة .
الشرط الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط الآتية ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ ؛ حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّي منه وكذلك من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الاناء وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً بطل .
السادس - أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ ، وإن كان متحقّقاً في الواقع فعليه الإعادة أو التيمّم .
السابع - أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضّي وقوع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٦