أو لم يتمكّن من ذلك فلا يبطل وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ، وإن كان أحسن ، بل لا يترك في صورة التوضّي بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .
م « 522 » إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً .
م « 523 » لا يصحّ الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
م « 524 » إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل .
م « 525 » الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل .
م « 526 » إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
م « 527 » إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له وإلّا كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
م « 528 » إذا دخل المكان الغصبي غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته ، فيصحّ لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص فلا يصحّ وضوئه حال الخروج .
م « 529 » إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٥