فصل في شرائط الوضوء
م « 510 » الأوّل - إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الاطلاق إلى تمام الغسل .
الثاني - طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً فلو كانت نجسة وبغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يقم الوضوء .
م « 511 » لا بأس بالتوضّي بماء القليان في صورة الاضطرار ما لم يصر مضافاً .
م « 512 » لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة .
م « 513 » إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناًمّا ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .
الثالث - أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
الرابع - أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً فلا يصحّ لو كان واحد منه غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار