م « 504 » يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ .
م « 505 » الاسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الاسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، وذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .
م « 506 » يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها ، وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدئة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما .
م « 507 » يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد ؛ لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع .
م « 508 » في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة الاطمئنان لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ، نعم بعد الاطمئنان إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة الاطمئنان لعدّه في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة .
م « 509 » يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيّها كانت حتّى الخنصر منها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣١