م « 491 » لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فجاز المسح بالماء الجديد .
م « 492 » لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح .
م « 493 » يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
م « 494 » ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه .
م « 495 » إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح على الخفّ مثلًا - فالمتعيّن ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات .
م « 496 » لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة فصحّ الوضوء وإن كان عاصياً .
م « 497 » إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٩