تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الحائل فتجب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضأً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فلا تجب المبادرة ويجوز الابطال ، كما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فلا تجب المبادرة ، وكذا يجوز الابطال أيضاً ، وإن كان بعد الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقية . م « 498 » لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . م « 499 » إذا اعتقد التقية أو تحقّق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة فلا يصحّ وضوئه . م « 500 » إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فيتعيّن ، وإن كان المسح على الحائل أيضاً جائز . م « 501 » إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فلا يجب إعادته ، وإن كان قبل الصلاة إلّا إذا كانت بلّة اليد باقيةً فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فأعاده إذا لم تبق البلّة . م « 502 » إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه فوضوؤه صحيح ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ، وأمّا لو كان بالعكس يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة . م « 503 » يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل المستحبّ ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 130 | الشيخ محمد رضا نكونام