بماء جديد ، ويجوز أن يكون بالندواة الباقية في سائر أعضاء الوضوء ، ويكفي كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور كما لو جفّت جاز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال مطلقاً من غير ترتيب بينها .
م « 486 » يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كانت على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلةً غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلّا لابدّ من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من الاطمئنان .
م « 487 » إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه ، ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
م « 488 » إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة ، وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ؛ فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
م « 489 » إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدةً بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها .
م « 490 » يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٨