تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس . ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بعده عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم ، وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأولى أن يكون بالأصابع . م « 484 » في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً . الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين ، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، ويجوز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، ويجوز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين بالمقدار المتعارف فيجوز المسح على ظاهر القدمين ، ويجب إزالة الموانع والحواجب ، والاطمئنان بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه . م « 485 » لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح