تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
م « 478 » الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا ، وجب إزالته . م « 479 » الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . م « 480 » إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلّاإذا كان محلّها على فرض الاخراج محسوباً من الظاهر . م « 481 » يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى ، لابدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلّاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . م « 482 » يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر . م « 483 » إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، فلا يجب إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر وشك في أنّه صار ظاهراً أم لا . الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره والأولى الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 126 | الشيخ محمد رضا نكونام