م « 472 » الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فيجب إزالته ، كما إذا كان زائداً على المتعارف أو أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
م « 473 » ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
م « 474 » إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحسن لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءً من اليد .
م « 475 » الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ، ومع الشك لا يجب .
م « 476 » ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره ، وإن انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزم ، يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقةً يجب رفعها أو قطعها .
م « 477 » ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٥