الثالث عشر - الأذان والإقامة ، وهو شرط في الإقامة .
الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
الخامس عشر - ورود المسافر على أهله فيستحبّ قبله .
السادس عشر - النوم .
السابع عشر - مقاربة الحامل .
الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر - الكون على الطهارة .
العشرين - مسّ كتابة القران في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ استحبابه كان نفساً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، ويجوز ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً .
وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأمور :
الأوّل - لذكر الحائض في مصلّاها ومقدار الصلاة .
الثاني - لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث - لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع - لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المسّ .
م « 456 » لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّافي ما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٩