تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثالث عشر - الأذان والإقامة ، وهو شرط في الإقامة . الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر - ورود المسافر على أهله فيستحبّ قبله . السادس عشر - النوم . السابع عشر - مقاربة الحامل . الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر - الكون على الطهارة . العشرين - مسّ كتابة القران في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ استحبابه كان نفساً أيضاً . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، ويجوز ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً . وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة . وأمّا القسم الثالث فلأمور : الأوّل - لذكر الحائض في مصلّاها ومقدار الصلاة . الثاني - لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث - لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع - لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المسّ . م « 456 » لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّافي ما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن