عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث .
م « 438 » المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
م « 439 » لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
م « 440 » لا فرق في القران بين الآية والكلمة ، بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرء كالألف في قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرء ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود ، إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب ك « رحمان » و « لقمان » .
م « 441 » لا فرق بين ما كان في القران أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القران في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القران أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
م « 442 » في الكلمات المشتركة بين القران وغيره المناط قصد الكاتب .
م « 443 » لا فرق في ما كتب عليه القران بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلًا ثمّ الوضوء .
م « 444 » إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فلا مانع من مسّه ؛ لأنّه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فحرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّاإذا أحمى على النار .
م « 445 » لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئياً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طرداً .
م « 446 » يجوز مسّ المسافة الخالية التي يحتطّ بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٦