تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
أحدها - ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني - ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث - ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأوّل فلأمور : الأوّل - الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً . الثاني - الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته . الثالث - التهيّأ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع - دخول المساجد . الخامس - دخول المشاهد المشرّفة . السادس - مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع - صلاة الأموات . الثامن - زيارة أهل القبور . التاسع - قراءة القرآن أو كتابته أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى . الحادي عشر - زيارة الائمّة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر - سجدة الشكر أو التلاوة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 118 | الشيخ محمد رضا نكونام