أحدها - ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
الثاني - ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث - ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها .
أمّا القسم الأوّل فلأمور :
الأوّل - الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني - الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث - التهيّأ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع - دخول المساجد .
الخامس - دخول المشاهد المشرّفة .
السادس - مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع - صلاة الأموات .
الثامن - زيارة أهل القبور .
التاسع - قراءة القرآن أو كتابته أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى .
الحادي عشر - زيارة الائمّة عليهم السلام ولو من بعيد .
الثاني عشر - سجدة الشكر أو التلاوة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٨