والمرأة بالعكس .
الحادي عشر - أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
الثالث عشر - أن يكون ذلك إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر - أن يقرء القدر حال الوضوء .
السادس عشر - أن يقرء آية الكرسي بعده .
السابع عشر - أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
وأمّا مكروهاته
الأوّل - الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني - التمندل بل مطلق مسح البلل .
الثالث - الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع - الوضوء من الآنية المفضّة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .
الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٢