تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والمرأة بالعكس . الحادي عشر - أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر - أن يكون ذلك إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر - أن يقرء القدر حال الوضوء . السادس عشر - أن يقرء آية الكرسي بعده . السابع عشر - أن يفتح عينه حال غسل الوجه . وأمّا مكروهاته الأوّل - الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني - التمندل بل مطلق مسح البلل . الثالث - الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع - الوضوء من الآنية المفضّة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .