تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
م « 447 » تجوز كتابة المحدث آيةً من القران بإصبعه على الأرض أو غيرها فإنّ الخط يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فحرام ؛ خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره . م « 448 » لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم لا يجوز التسبّب لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على صحّة وضوئه وسائر عباداته كما قلنا به . م « 449 » لا يحرم المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القران ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله . م « 450 » ترجمة القران كانت منه ؛ بأيّ لغة كانت ، فلا يجوز مسّها على المحدث ، كما لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات . م « 451 » لا يجوز وضع شيء على القران الكريم إن كان هتكاً ولا يستحسن مطلقاً . م « 452 » لا يجوز وضع الشيء النجس عليه وإن كان يابساً ؛ لأنّه هتك والمتنجّس أيضاً كذلك إن كان هتكاً له ، فلا يجوز للمتوضّي أن يمسّ القران باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه إذا كانت يابساً . م « 453 » إذا كتبت آيةً من القران على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله إذا لزم المسّ ، وأمّا للمتطّهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .

فصل في الوضوءات المستحبّة

م « 454 » الوضوء كما أشير إليه سابقاً كان مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة . م « 455 » الوضوء المستحبّ أقسام :