والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة ولكن فعله مستحسناً ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى ، ولا يجب ثانياً .
فصل في بعض مستحبّات الوضوء ومكروهاته
الأوّل - أن يكون بمدّ ، وهو ربع الصاع .
الثاني - الاستياك بأيّ شيء كان ، ولو بالإصبع ، والأفضل بالسواك المتعارف في العرف .
الثالث - وضع الاناء الذي يغترف على اليمين .
الرابع - غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس - المضمضة والاستنشاق كلّ منها ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث .
السادس - التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد ، وأقلّها
« بِسْمِ اللَّهِ »
، والأفضل
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
، وأفضل منها « بسم اللّه وباللّه اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » .
السابع - الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
الثامن - قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .
التاسع - غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر - أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ،