تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الاخراج أو التطهير على مسّ كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصّة وأسماء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والائمّة المعصومين عليهم السلام سيدة نساء العالمين ؛ فاطمة الزهراء عليها السلام ، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّاإذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . م « 434 » إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعاً للحدث لا ينعقد النذر . م « 435 » وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها - أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة . الثاني - أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرء القران إلّامع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرء يجب عليه أن يتوضّأ . الثالث - أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرء القران الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع - أن ينذر الكون على الطهارة . الخامس - أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح ، وفي الخامس الاستحباب النفسي للوضوء ثابت . م « 436 » لا فرق في حرمة مسّ كتابة القران على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، ولا يحرم المسّ بالشعر . م « 437 » لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 115 | الشيخ محمد رضا نكونام