تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
م « 431 » تجوز إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضاً حلال كما مرّ . م « 432 » لا يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرم اقتناءهما ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة لا يجب عليه نهيه ، ولا يجوز له كسرهما ، ويضمن قيمة صياغتهما في صورة كسرهما كما لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنيةً أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .