3 - كتاب الطهارات الثلاث
( الوضوء والغسل والتيمّم ) ونواقضها
فصل في الوضوء
فصل في غايات الوضوء
م « 433 » أنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القران ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القران ، أو رافع لكراهته كالأكل في حال الجنابة ، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليست له غاية كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحبّ نفساً .
أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ، ويجب أيضاً للطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحّة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمسّ كتابة القران إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب