تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
م « 425 » لا يفرق في كراهة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذ وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ، فإنّه يكره الأكل والشرب ؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما ، بل لا يكره شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال مكروه كذلك الأكل والشرب أيضاً مكروه ، نعم المأكول والمشروب لا يصير مكروهاً ، فبناءً على هذا ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام ، كما لا يصدق أنّ فعل الافطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . م « 426 » إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما فليس عليه أن يفرغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام ؛ لأنّ الشرب أو الأكل منهما ليس بحرام . م « 427 » لا فرق بين الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والردي والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص . م « 428 » يجوز التوضّي أو الغسل من إناء الذهب أو الفضّة مطلقاً مع الجهل بالحكم أو الموضوع وحتّى مع العلم بهما وإن كان مكروهاً ولا ينتقل إلى التيمّم . م « 429 » الأواني من غير الجنسين لا كراهة منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . م « 430 » الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّةً بل هي صفر أبيض .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 112 | الشيخ محمد رضا نكونام