م « 419 » الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يكره استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يكره ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً .
م « 420 » لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، والشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل يكره ذلك في المطلّى أيضاً .
م « 421 » لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
م « 422 » يكره ما كان ممتزجاً منهما ، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل كذا ما كان مركّباً منهما ، بأن كانت قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
م « 423 » لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
م « 424 » المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفّات والبشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم ، وإن كانت ظروفاً ؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، ولا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة ، بل الذهب أيضاً ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١١