تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلّ قائل . م « 411 » يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو في ما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ ، نعم يستحبّ أن لا يستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ . م « 412 » ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . م « 413 » ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . م « 414 » يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة والحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحبّ النضح ؛ أي : الرشّ بالماء في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال أو الحرام ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه ، ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .

فصل في الأواني

م « 415 » لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، ويجوز استعمالها في غير ما
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 109 | الشيخ محمد رضا نكونام