تنجّس به أوّلًا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة ، المحلّ المعدّ للطبخ ؛ مثل القدر والآلات لأكل محلّ كالثوب والبدن ونحوهما .
م « 390 » إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً .
م « 391 » إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك وقبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فلا إشكال فيه .
م « 392 » إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك .
م « 393 » العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار .
م « 394 » إذا شك في الغليان يبني على عدمه كما أنّه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
م « 395 » إذا شك في أنّه حصرم أو عنب يبني على أنّه حصرم .
م « 396 » لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّا وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
م « 397 » إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلّاإذا غلى فإنّه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٣