تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لابدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّا ثانياً . م « 398 » السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

السابع - الانتقال

م « 399 » انتقال مثل دم الانسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل وانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما يوجب تطهيره ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الانسان . م « 400 » إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق .

الثامن - الاسلام

م « 401 » وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتصلّة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها فلا تطهر ، كما أنّ ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر ، خصوصاً في ما لم يكن على بدنه فعلًا . م « 402 » لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضاً من قبول توبته باطناً وظاهراً فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبيّن زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة .