مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها ، وبضعها ، كما دلّت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب
شرح
2 - في الحج النذري قبل الاستقرار للزوج منعها لإطلاق أدلة منعها عن الخروج بدون اذنه في الباب 79 مقدمات النكاح ، نعم لو انعقد النذر قبلا ثم تزوج أو استقر حجة الاسلام عليه صحّ الاستدلال بالمرسلة وفي مثله يصحّ عبارة الشاهرودي ( قدّس سرّه ) : عدم اعتبار اذنه في الواجبات من ضروريات الفقه .
3 - المطلقة الرجعية زوجة بحكم روايات المقام من الباب 16 الحج وغيرها بخلاف البائن بحكم 1 / 20 الطلاق عن سعد بن أبي خلف وكذا معتدة الوفاة لروايات الباب 62 .
4 - في المندوب لا يجوز إلّا باذن الزوج لرواية إسحاق 1 / 59 وجوب الحج الحج وما كان يقوله الداماد ( قدّس سرّه ) من احتمال كون المنع من جهة حق الاسكان - فإنه بيد الزوج - لا لإعتبار اذنه في الحج فيه ان ظاهر الدليل ان له المنع مطلقا وكذا لا وجه لما عن المستند من دلالة الرواية على جواز المنع لا اعتبار الاذن ، لظهورها في أن المنع وقع في محلّه لا ان له المنع ولها الحج فيتنازعان .
5 - المنقطعة بحكم الدائمة وان أمكن دعوى انصراف موضوع الروايات سيما عنوان المرأة الموسرة في رواية الحق ، إلى الدائمة ، لكنه بدوي ) .
المسألة 80 : استصحاب المحرم : أو غيره إذا أفاد الامن ( ثم إنه ليس من تحصيل الاستطاعة فان السرب حينئذ مخلى عرفا وهي قادرة ) .
وجهان : أقويهما الثاني ( فان التزويج ليس علّة تامة لمصاحبة المحرم مع أن الملاك تحصيل الامن بأي وجه لا التزويج بعنوانه نعم فيما كان مقدمة منحصرة للأمن لزم عقلا . فلا وجه ظاهرا لحاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) ولرأي الداماد ( قدّس سرّه ) - على ما نقلناه في تعليقتنا المفصّلة - بالوجوب معللا بصدق المأمونة حينئذ كمن يمكنه شراء الزاد والراحلة بأدنى زحمة ) .
قدّم قولها : حيث أن حق الزوج ساقط بالنسبة إلى حجة الاسلام فلا كلام هنا من جهة تفويت الحق إلّا مع عدم وجوب الحج ، وحيث إن موضوع وجوب الحج ليس عدم الخوف على نفسها فالموضوع ليس مما لا يعلم إلا من قبلها بل الموضوع هو الامن