في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يقوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة جزء فيها ، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل .
مسألة 78 : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق ، لإطلاق الأخبار وما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السّلام : يقضي أحبّ إليّ . وقوله عليه السّلام : والحجّ أحبّ إليّ .
شرح
مجال لاحتمال دخالة الآنات كاحتمال دخالة الهيئة في الصلاة والاذان فالأحوط اعادته ) .
في أثناء الصلاة : إلّا فيما فات الموالاة بل غيره أيضا محل تأمل . ( في غير فوات الموالاة لاحتمال كون الصلاة بهيئتها عملا واحدا عباديا ) .
المسألة 78 : صحيحا في مذهبه : أو في مذهبنا ، بل لاحتمال كفاية الفاسد في كلا المذهبين مع تمشي القربة أيضا وجه لكن لا يترك الاحتياط ، ولا فرق بين الركن وغيره ( كما أن في حج القران والافراد يخلوّن بالركن وهو اتيان احرام واحد للحج والعمرة ، وفاقا للحكيم والداماد خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) وكل من لم يتعرض لمخالفة المتن منهم الأستاذ ( قدّس سرّه ) نظرا منهم إلى أن النصوص تتعرض لحيث فساد العقيدة فقط لكن فيه : ان التعرض لفساد الزكاة من حيث عدم الوضع موضعه يدل على التوجه إلى سائر الجهات أيضا .
لإطلاق الاخبار : لكن في شمولها للغلاة الكافرين اشكال ولا نسلم الأولوية بالنسبة إلى النصّاب ( راجع الاخبار مثل 1 و 2 / 3 مستحقين الزكاة و 5 / 31 مقدمة العبادات فإنها في المسلم ولو بحكم الكافر كالناصب لا الكافر الداخل في جماعة المسلمين كالغالي - وهو الذي يعتقد الوهيّة الأئمة عليهم السّلام - واما مثل 3 / 31 . . . مقدمة العبادات و 5 / 31 وجوب الحج ، الدال على الإعادة فيحمل على الاستحباب جمعا .
ثم إن أصل اعتبار الولاية في صحة العمل مشهور أو اجماعي لكن روايات الباب قابلة لإرادة لزوم كون العمل بهداية الامام عليه السّلام ليهديه لا لإعتبار الولاية بنفسها في صحة العمل ، وبعضها مربوط بأنهم معاقبون لعدم إطاعة الامام عليه السّلام لا لبطلان سائر اعمالهم لذلك حتى مثل رواية علي بن جعفر ( البحار 10 : 266 ) : « هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك ؟ قال : لا ، إلّا المستضعفين . . . » ) .