تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته ، لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الّذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق ، ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الّذي ليس فيه حقّ ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحقّ من الخمس والزكاة إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة . مسألة 71 : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعا أو بالإجارة إذا كان متمكّنا من المباشرة بنفسه .
شرح
نعم إذا كان مستلزما لعدم امكان أداء الحق حرم بالعرض . ثوب احرامه : سيأتي ان اللباس واجب مستقل عن الاحرام فلا يضر غصبيّته بالاحرام ، واما السعي فلا يعتبر فيه اللباس ، واما الطواف فيعتبر في الساتر منه فقط ما يعتبر من الشرائط واما ثمن الهدي فإن كان الحق متعلقا بعينه فيبطل ويسري الاشكال إلى ما يترتب عليه من الاعمال وقد مرّ تقوية احتمال الإشاعة في الخمس والزكاة ، إشاعة حقّية أو ملكية . مسئلة 72 : أولهما : بل ثانيهما ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) مستدلا بإطلاق صحيح الحلبي 2 / 24 وجوب الحج ، وظاهر الصحيح وان كان كذلك لكن مقابلته للصحاح المعتبرة لصحة البدن في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة بلا بيان انه للمباشرة ، بعيدة ) فيمكن ارجاع ضمير « وان كان موسرا » في الصحيح إلى « من قدر على الحج » في صدر الحديث ، الظاهر بل الصريح في المستقر . وحاصل الكلام في الباب ان المتيقن من روايات الباب مثل 1 و 6 و 8 و . . . / 24 وجوب الحج ، وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج ولا اطلاق ولا عموم لها يشمل غير المستقر عليه الحج بل يمكن حمل بعضها على الندب فان 1 و 6 و 8 لم يذكر فيها الاستقرار ولكن لم يذكر الاستطاعة أيضا فلعل الشخص أراد الحج لصرف الفضل إذ الموضوع عدم الحج وعدم القدرة للكبر فقط بلا ذكر الاستطاعة ولا الاستقرار فليس سوى ظهور كلمة الامر - امر رجلا - ويعارضه ظهور الذيل في عدم تحقق الاستطاعة لعدم ذكرها ، ويؤيد الندب قوله عليه السّلام في 8 : . . . ان شئت ان تجهّز ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 79 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي