تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجبا ، والمفروض في المقام أنّه هو ، بل يمكن أن يقال : إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الاتمام ويكفي عن المنوب عنه ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام ، ودعوى أنّ جواز النيابة مادامي كما ترى ، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع ، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك ، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف ، وهل يختصّ الحكم بحجّة الاسلام أو يجري في الحجّ النذريّ والافساديّ أيضا ؟ قولان ، والقدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وإن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكّن من الزيادة ، أو كانت مجحفة سقط الوجوب ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ، ولا يجب مع عدم
شرح
بل يمكن أن يقال : الظاهر ذلك ان لم يمكن الاعلام وفسخ الإجارة بلا حرج سيما إذا كان تكرار العمل حرجا عليه ( لبعد الحكم بالتكرار في أمثاله إلّا مع تصريحات ، فالاجزاء مع هذا السكوت في الروايات اظهر بل لعل سيرة العقلاء في أمثال المورد على كون الملاك زمان الشروع في العمل وامكان الاعلام والفسخ . بل الاطلاق المقامي في أدلة الباب دليل الاجزاء . نعم قبل الشروع في العمل لا نتجرّأ على القول بالاجزاء لعدم امكان دعوى الشيوع والسيرة . وبذلك كله يظهر ان موضوع الحكم لبّا ليس الواقع المحض من العذر ) . على انفساخها : إلّا إذا قيدت الإجارة بأنها للحج الموظف ويشك حينئذ في الوظيفة . في الحج النذري والافسادي : الأظهر الوجوب في الافسادي لأظهرية كون الثاني هو الموظف ولا يترك الاحتياط في النذر إذا تركه عصيانا ثم صار ذا عذر وكذا المطلق إذا كان متمكنا وتركه اعتمادا على أصل السلامة ثم صار معذورا . نعم لا يجب في المقيد سنة لم يتمكن فيها ( وفاقا للسيد ( قدّس سرّه ) في المسألة 11 من الحج النذري وللگلپايگاني ( قدّس سرّه ) . لاستفادة دينية الحج من الأدلة ( حجة الاسلام والنذر ) وعقلائية الاستنابة في الديون وعدم كون أصل الحكم في المقام على خلاف القاعدة خلافا للماتن هنا والأستاذ والخوئي ( قدّس سرّهم ) ) . مجحفة سقط : سقوط الحكم عمن استقر عليه الحج بصرف طلب النائب اجرة زائدة مجحفة محل تأمل ، إلّا فيما يقطع بعدم ارادته الشارع كاختلال معيشة