مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب الحجّ أو لا ؟ أقوال ، ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله وعدمه ، فيجب في الثاني دون الأوّل .
مسألة 68 : لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة ، وقد يقال : بالوجوب في هذه الصورة .
مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيّا . أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلى الميقات .
مسألة 70 : إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب
شرح
المسألة 67 : ثالثها : ورابعها الأقوى وهو التفصيل بين عدم خلو السرب لمنع العدو لكن يمكن دفعه بالمال فلا يجب وبين الخلو وعدم المنع لكن يأخذ الظالم أو المأمور من طرف حكومة الحق شيئا فيجب ، إلّا إذا كان الدفع حرجيا فلا يجب بلا فرق بين الظلم وحكومة الجور وبين الامر من ناحية حكومة الحق . ( هذا بناء على عدم رفع الضرر للحكم لكنّ مرّ الاشكال وان لا ضرر عام لا يختص بمثل قصة سمرة أي الاضرار بالغير .
المسألة 68 : قتال العدو : إذا كان في الطريق فلا يجب حتى مع القطع بالظفر بالقتال لعدم صدق خلو السرب ، نعم المشاجرات الجزئية لا تؤثر في الحكم إذا لم تكن حرجيا . وإذا كان الطريق مخلى لكن في البلد أو على رأس الحكومة من يزاحم الخروج للحج وكان باستطاعة المكلف بلا حرج رفعه يجب ذلك ( ولا يكفي صدق الاستطاعة في الصورة الأولى للزوم تخلية السرب أيضا على ما في الأدلة بل لا تصدق الاستطاعة أيضا ) .
المسألة 69 : بصلاته : أي بأصلها واما تبديل الصورة بحسب الحالات فلا يضرّ ، واما أكل النجس أو شربه فلا يبعد عدم سقوط الحج به بل يسافر ويقتصر على الضرورة إلّا إذا كان ذلك حرجيا عليه بحسب حالاته الخاصّة . ( لعدم أخذ ذلك في الاستطاعة فإنها عرفية كما مرّ لا شرعية ) .
صح حجه : أي وأجزء .
المسألة 70 : قبلها : أي الحج بالمال بخلاف ما لو أمكنه ماشيا بلا تصرف في المال