تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
مسألة 62 : ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلّا فلا . مسألة 63 : ويشترط أيضا الاستطاعة السربيّة ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدّه مثلا ، ومنه إلى المدينة ، ومنها إلى مكّة فهل يجب أو لا ؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب ، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب . مسألة 64 : إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب ، وكذا إذا كان
شرح
المسألة 62 : بقيت : بل يجب ابقاء الاستطاعة ( لعدم تقيد وجوب الحج بزمان وانما المقيد نفس الواجب لا الوجوب ) . المسألة 63 : غير مأمون : ( والظاهر دخالته في مفهوم الاستطاعة وكذا الكلام في مفهوم : مخلّى السرب ) . عدم الوجوب : فيما يكون كالمثال لا مطلقا إلّا ان يكون حرجا ( وفاقا للسيد عبد الهادي ( قدّس سرّه ) واستشكل الخوئي مطلقا وقال بالوجوب في غير مورد الحرج لعدم تقييد الاستطاعة لطبيعي الحج بطريق خاص لكن الظاهر عدم عدّ مورد المثال مستطيعا عرفا واما أصل الحكم فلدلالة الكريمة والروايات المفسّرة لها الذاكرة لتخلية السرب أيضا راجع 4 و 5 و 7 / 8 وجوب الحج ) . المسألة 64 : معتد به : يوجب الحرج واما دون ذلك فالاحتياط بالاتيان لا يترك وان كان السقوط لا يخلو من وجه ( وجه الاحتياط ضعف عموم لا ضرر لغير الاضرار بل قال الأستاذ ( قدّس سرّه ) وجمع انه مخصوص بذلك وانه حكم مولوي منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قصة سمرة وغيرها ، لكن بعد الدقة في الرواية وكلمات الأصحاب لم نجد دليلا واضحا على التخصيص فلا يبعد كونه كبرى كلية وقصة سمرة مصداق وبمنزلة