تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
يوص بالثلث أصلا لأنّ الوصية المفروضة مخالف للشرع وإن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث نعم لو كانت في واجب نفذت لأنه يخرج من الأصل إلّا مع تصريحه بإخراجه من الثلث . المسألة 3 : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ أو لا حتّى يتوقّف الزائد على إجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إلّا إذا ثبت كونها بالواجب وجهان ربما يقال بالأوّل ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كلّه فهو جائز وأنه أحقّ بماله ما دام فيه الروح لكنّ الأظهر الثاني لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم نعم إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل بل وكذا إذا قال أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك وشكّ في أنها
شرح
القصد لا يضر فلو أوصى بمال معين بجميعه مع اعتقاده انه جميع المال فانكشف الزائد وانه بقدر الثلث أو أقل نفذ وهذا مراد آقا ضياء ( قدّس سرّه ) : ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق وإلّا فهو صحيح . مخالف للشرع : فيما كان بنحو القيدية في الانشاء . واجب : مالي كالديون والحج . المسألة 3 : الأظهر الثاني : لكن التعليل عليل ( فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . للمخصّص كما أن التمسك بالجهل أيضا مبني على اخذ العلم في موضوع الحكم وهو مدفوع وتمسك بعضهم باطلاق أدلة نفي الزائد عن الثلث مع كثرة الابتلاء بالدين وفيه ما لا يخفى من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص أيضا وتمسك الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) بأصالة عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث إلّا بالامضاء وهو أيضا مخدوش بما ذكر وكذا الاشكال فيما جعله النجفي ( قدّس سرّه ) مبنى المسألة : « على القول بانتقال المال إلى الورثة مع تعلق حق الغرماء يجوز التصرف لأصالة عدم تعلق حق الغرماء بالمال وعلى القول بعدم الانتقال إلّا في الزائد عن الدين لا يجوز التصرف » فان فيه أيضا ذلك الاشكال إذ لعل المورد من المال الزائد عن الدين . لكن الأمر أسهل من ذلك كله فان الأصل عدم كون الميت مدنيا ، ثم الروايات التي أشار إليها هي التي تمسك بها والد الصدوق ( قدّس سرّه ) وقد مرت الإشارة اليه في مسألة 1 ) . اقّر : ( وليس اقرارا على الورثة لأن المال ماله ما دام حيا ويؤخذ به فيلزم بدفع المال