تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
المسألة 1 : يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال وما عن عليّ بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذّ ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصّة المجيز فقط ولا يضرّ التبعيض كما في سائر العقود فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلّا ثلث من ستّة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستّة . المسألة 2 : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الّذي جعله الشارع له فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقلّ صحّت ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيّته بالثلث سابقا أو لاحقا بطلت مع عدم إجازة الورثة بل وكذا إن اتّفق أنه لم
شرح
وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) : يمكن الصحة بالغاء قيد لنفسه ، وفيه : ان الوصية امر واحد ولا يمكن تحليلها بأصل الوصية مبهمة ولنفسه أو لغيره ، وقال أيضا : يمكن تحققها بنفس الإجازة لكفاية ذلك في تحقق الوصية وتبعه النجفي ( قدّس سرّه ) : ولكن انشاء إجازة الوصية غير انشاء الوصية ) . احتمل : بل الصحة لا تخلو عن قوة ( لكون الفضولي على القاعدة ولا فرق بين العقد والايقاع والسيرة أيضا على ذلك كما ترى من كتابة علماء البلاد الوصية للناس وامضائهم لها ) . المسألة 1 : شاذ : ( مع أن بعض ما استدل له ضعيف السند وهو 16 و 19 / 11 الوصايا وبعضه لا يدل وهو 11 / 11 الوصايا فإنه في مورد إجازة الورثة ، فالحق هو البطلان مع عدم إجازة الورثة للنصوص الكثيرة في الأبواب 11 ، 66 ، 67 الوصايا ) . المسألة 2 : بطلت : الامر ليس كذلك فيما قصد كونها من الأصل لصحة الوصية حينئذ بالنسبة إلى الثلث وتنطبق الوصية بالثلث سابقة أو لا حقة على ذلك وكذلك إذا لم يوص بالثلث أصلا . إلّا فيما كان قصد الأصل أو الثلثين مأخوذا على نحو القيدية في انشاء الوصية فحينئذ تبطل ، فان الميزان في احتساب الثلث انما هو حين الموت لا حين الايصاء ولذا يصح الوصية بالثلث حين ما لم يكن له مال أصلا إذا كان له مال حين الموت ، وحين الموت ينطبق احدى الوصيتين على الأخرى . وأما قصد الأصل أو الثلثين فهو لا يضرّ إلّا إذا كان تحت الانشاء وقيدا فيه . وإلّا فصرف
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 704 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي