تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
بصحّة الإجازة في خمسمأة درهم وأحلفوا على نفي ظنّ الزائد فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقيّة وذلك لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد وأصالة عدم علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصى بعين معيّنة كدار أو عبد فأجازوا ثمّ ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلوم وهو الدار أو العبد ومنهم من سوّى بين المسئلتين في القبول ومنهم من سوّى بينهما في عدم القبول وهذا هو الأقوى أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة كما في سائر المقامات كما إذا أقرّ بشيء ثمّ ادّعى أنه ظنّ كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمّ ادّعى أنه ظنّ كذا فإنه لا يسمع منه بل الأقوى عدم السماع حتّى مع العلم بصدقهم في دعواهم إلّا إذا علم كون إجازتهم مقيّدة بكونه بمقدار كذا فيرجع إلى عدم الإجازة ومعه يشكل السماع فيما ظنّوه أيضا .
شرح
هو من جهة المالية لا النصف المشاع من العين فإنه كالايصاء بالعين والحلف على نفي الإجازة بالأكثر لا نفي الظن والعلم . وللموصى له حينئذ في مفروض المسألة ثلث ألف دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة وهو الزائد عن الثلث ( وفاقا للبروجردي والخوئي و . . . ( قدّس سرّهم ) والوجه واضح فان الايصاء كان بالعين والمشاع منه ايصاء بالمعين وتخيل انه كذا من باب الداعي فقط فلا يضرّ بخلاف النصف المشاع بحسب المالية تخيلا ان مجموع المالية الف مثلا إذ الظاهر تعلق الايصاء حينئذ بخمسمائة ، نظير تخلف الوصف والإشارة . ولا يفيد الحلف على نفى الظن والعلم بل على نفى الإجازة كما هو واضح . والتعبير الصحيح في مفروض المسألة ما ذكرنا تبعا للحكيم ( قدّس سرّه ) وتأمل النجفي في ثلث البقية ، وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) إذا كان النصف زائدا على الثلث وإلّا فالثلث منظور فيه إلى الايصاء بالنصف يشمل الثلث أيضا ، وفيه : ان المراد نصف ألف درهم وثلث باقي الإرث والصحيح ما ذكرنا اي سدس ألف درهم وثلث ألف دينار ) . حتى مع العلم : بل يقبل قولهم مع العلم بلا احتياج إلى الحلف ومع الشك يحلفون ( في مقام الاثبات لما ذكرنا وثبوت الامر على ما ذكر ) . معه يشكل السماع : الظاهر صحة العبارة ، والمراد انه إذا كانت الإجازة مقيدة والمفروض انه خلاف الواقع فلا اعتبار بالإجازة أصلا للتقيد بما ليس بواقع . ( فلا يرد اشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) . وبعضهم بنى أصل المسألة على التقييد والداعي ، وفيه : ان مورد التقيد مذكور في آخر الكلام في المتن وليس امرا على حدة ) .