تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
المسألة 6 : المدار في اعتبار الثلث على حال وفات الموصي لا حال الوصية بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة فلو أوصى بحصّة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركا بين الوارث والموصي ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا وإن كانت كثيرة جدا وقد يقيّد بما إذا لم تكن كثيرة إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجدّدة والأصل عدم تعلّق الوصيّة بها ولكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصيّة نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجدّدة صحّ ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلّتها ولو أوصى بعين معيّنة كانت بقدر الثلث أو أقلّ ثمّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصية فيها وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلّي كمائة دينار مثلا . المسألة 7 : ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار مثلا أنه إذا اتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصّة المشاعة وإن كان الثلث وافيا وذلك بدعوى أنّ الوصيّة بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصّة مشاعة والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له خصوصا في الوصية بالعين المعيّنة . المسألة 8 : إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون فلو كان أوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا
شرح
المسألة 6 : حال وفاة الموصى : إلّا إذا قيّد بحال الوصية . ( إذ الكلام في المطلق وحينئذ فالملاك صدق « ما ترك » . للآية ولظاهر 19 / 11 الوصايا : « ما دام فيه الروح » . وصريح 2 / 14 الوصايا في شمول الوصية لدية الموصي المقتول حظأ بعد الوصية أيضا . فلا يرد اشكال بعضهم التابع لما ذكره الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وجعله مبنى المسألة من كون الملاك حال الوصية أو حال الموت . إذ الكلام في المطلق . كما لا وجه لاشكال البعض في دخالة القبض فقال : هذا خلاف قواعد الإرث والملاك مال الميت حين الموت ، وفيه : انه قد يكون القبض دخيلا في حصول المالية وهذا هو المراد ) . المسألة 7 : والأقوى عدم ورود : ( لظاهر الوصية ودليلها ويشهد له صورة زيادة التركة ) . المسألة 8 : يخرج منه الوصية : حتى فيما كان الموصى به عينا معينة أو كان وقوع
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 708 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي