تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبيّ فإنها أيضا تخرج من الأصل لأنّ الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما والظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما . المسألة 4 : إذا أجاز الوارث بعد وفات الموصي فلا إشكال في نفوذها ولا يجوز له الرجوع في إجازته وأمّا إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان أقواهما الأوّل كما هو المشهور للأخبار المؤيّدة باحتمال كونه ذا حقّ في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقّه كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميّت من ماله إلّا الثلث هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطيّة من الوارث فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أوّلا ثمّ ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل . المسألة 5 : ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمّ قالوا ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنّوه وعليهم الحلف على الزائد فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دينار قضي عليهم
شرح
ونحوه ، ويستفاد من النصوص الدالة على اخراج الحج من الأصل إذا أوصى الميت به مع أن الاشكال وارد فيه أيضا ) . المسألة 4 : قولان : ( بل أقوال منها التفصيل بين الوصية حال المرض فتنفذ الإجازة وإلّا فلا ، والتنفصيل بين استدعاء الموصى أو فقر الوارث فلا تنفذ وغير ذلك فتنفذ ) . للأخبار : ( وهي العمدة منها 1 و 2 / 13 الوصايا ، وأما التأييد فالظاهر أنه لا بأس به بكون المراد كون الوارث ذا حق في الثلثين بحسب ما بعد الموت فيمكن له الإجازة باعتبار حق ما بعد الموت وبهذا التناسب يمكن الاستفادة من الاخبار المشار إليها خلافا للخوئي وغير واحد من المحشين نظرا إلى كون الوصية تتعلق بما بعد الموت فلا معنى للإجازة فعلا إلّا على التمسك بالروايات ) . تنفيذ : ( فان الإجازة تتعلق باعتبار ما بعد الموت لكن عمل الايصاء حيث يكون الآن يكون في متعلقات الميت مع صحة الإجازة حال حياة الموصي فبعد الممات بالأولوية والتعبير هو الإجازة اي التنفيذ ، والنصوص شاهد وان أبيت عما ذكرنا فهي الدليلة حيث يظهر من 1 / 11 الوصايا ان عملهم الامضاء ، بل وكذا من 17 / 11 الوصايا ، واما ثمرة الخلاف ففيما مات الوارث أو الموصى له قبل القبض لكن الخوئي ( قدّس سرّه ) يعتقد ان الحكم على خلاف القاعدة كما مرّ ) . المسألة 5 : هو الأقوى : بل الأقوى القول الأول لكن المراد من الايصاء بالنصف