على إشكال نعم لو علّقها على الحرّية فالأقوى صحّتها ولا يضرّ التعليق المفروض كما لا يضرّ إذا قال هذا لزيد إن متّ في سفري ولو أوصى بدفنه في مكان خاصّ لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة وكذا ما كان من هذا القبيل السادس : أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك فإنه لا تصحّ وصيته على المشهور المدّعى عليه الاجماع للنصّ الصحيح الصريح خلافا لابن إدريس وتبعه بعض والقدر المنصرف إليه الاطلاق الوصية بالمال وأما الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحتها كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل اللّه وبما لو مات من ذلك وأمّا إذا عوفي ثمّ أوصى صحّت وصيته بلا إشكال وهل تصحّ وصيته قبل المعافاة إشكال ولا يلحق التنجيز بالوصية هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها للصحيح المتقدّم مضافا إلى العمومات .
شرح
فالأقوى صحتها : فيه اشكال ، والأظهر الفساد ( للتعليق ، ولا يقال بالتعليق على الموت فإنه في كون مفهوم الوصية ولو أريد التنجيز فعلا واخذت الحرية شرطا متأخرا فهو خلاف صحيح محمد بن قيس وغيره ) .
فالأقوى الصحة : بل الفساد أقوى ( إذ حجره غير مربوط بالمال كالسفه فالدليل مطلق كما في 1 / 78 الوصايا و 1 / 45 مقدمات الطلاق ) .
السادس : . . . فالظاهر صحتها : فيه اشكال بل منع ( لاطلاق ذيل الصحيح وهو الدليل في المسألة 1 / 52 الوصايا وفاقا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في الاشكال .
والانصراف إلى المال ممنوع فان قيد الثلث في صدر كلامه عليه السلام وهو مورد النفوذ لا البطلان ) .
وبرجاء ان يموت : نظرا إلى قوله عليه السّلام : لعله يموت ، لكن يحتمل كونه قيدا لقوله عليه السّلام : « جراحة أو قتل » اي احدث حدثا يحتمل قويا موته بذلك لا قيد لفعل « احدث » نعم الظاهر ورود الكلام في مورد العمد كما أن ملاك الحكم بحسب الاعتبار أيضا ذلك .
اشكال : والصحة أوجه ( فان فرض الصحيح انما هو في فرض تحقق القتل والموت ) .