تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
أو ظاهرة فانّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له بل يكفي وجود مكتوب منه بخطّه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله عليه السّلام لا ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلّا ووصيّته تحت رأسه بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطّة ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره . المسألة 10 : يشترط في الموصي أمور « الأوّل » البلوغ فلا تصحّ وصية غير البالغ نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحّة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم لجملة من الأخبار المعتبرة خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة « الثاني » العقل فلا تصحّ وصية المجنون ، نعم تصحّ وصيّة الأدواريّ
شرح
وأما الكتابة فالأقوى كفايتها إذا علم كتابتها بقصد الوصية لا مقدمة للايصاء وكذلك في سائر العقود . ( لبناء العقلاء على الكتابة في العقود بل هي آكد من اللفظ ، ويظهر ذلك من امر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باحضار القلم للكتابة في آخر عمره الشريف فلا وجه لاشكال الگلپايگاني ، ويظهر من البروجردي ( قدّس سرّه ) أيضا . كما لا وجه لقول بعضهم : يظهر من الروايات الكثيرة . . . ، فان 1 / 48 مربوط بالضرورة وكذا 2 / 48 هذه التي ذكرها الماتن وكذا 5 و 7 / 1 فالمهم صدق الايصاء فيشمله العمومات والاطلاقات . وقال البروجردي ( قدّس سرّه ) : العادة في الأمور المهمة النطق بعد الكتابة فعدم النطق قرينة صارفة ، وفيه : ان خصوصية الوصية توجب أحيانا عدم التصريح للورثة ما دام الحياة . وقال ( قدّس سرّه ) : في الاستدلال بالخبرين مناقشة وكذا قال الخوئي : الأول مربوط بالاصرار بالوصية . وفيه : ان تعبير : « تحت رأسه » لا معنى له سوى الكتابة ) . يستدل : لكن في سندهما ضعف مع تفاوت الجواب والسؤال في الثاني . المسألة 10 : أو غيرهم : وان كان الأحوط الاقتصار على الارحام كما أن الأحوط لا يترك انفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله ( نظرا إلى صحيح ابن مسلم 1 / 44 الوصايا الحاصر بذوي الارحام وان كان الظاهر اعراض المشهور ولكن لم يثبت الاعراض عن صحيح أبي بصير بالنسبة إلى اليسير من مال ابن سبع سنين ) .