إليه ابتداء من الموصي وجهان أوجههما الثاني وربما يبنى على كون القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل وفيه أنه على الثاني أيضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا مّا ثمّ إلى وارثه بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لأنه كأنه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الأوّل . الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثمّ إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أوّلا من الموصي فعلى الأوّل الأوّل وعلى الثاني الثاني وجوه . الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة فعلى الانتقال إلى الميت ثمّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أوّلا لا مانع من الانتقال إليها لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصيّة من الموصي كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أوّلا
شرح
أوجههما الثاني : لكن التقسيم بين الورثة على حسب السهام في الميراث .
( وفاقا للأكثر لاشتراط التملك بالقبول فقبل القبول لا ملكية لكن حيث كان ذلك من جهة الإرث فالتقسيم على حسب السهام في الميراث ) .
الرابع : . . . وجوه : أوجهها الأول ( وفاقا للأكثر لما مرّ من الانتقال إلى الوارث من الموصى اليه بطريق الإرث ولو بنى على استفادة الحكم من التعبد فظاهر صحيحة محمد بن قيس : « الوصية للوارث الذي أوصى له » أيضا ذلك . خلافا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) حيث قال : « يستفاد من الخبر الوجه الثاني » وفيه منع واضح ) .
الخامس : . . . وجهان : والثاني أوجه ( لما مرّ من الانتقال من الموصي اليه .
ولانصراف البعض إلى التسهيم على حسب قواعد الإرث على الفرض الآخر أيضا ) .
يبني على الوجهين : والاخراج أوجه ويتولى وصي الميت في أموره وإلّا الحاكم القبول بمقدار الدين والوصية وان كان الأحوط ضم الورثة أيضا ( وفاقا في تولي القبول للبروجردي والأستاذ والسيد عبد اللّه ( قدّس سرّهم ) إذ بناء على تقدم الدين والوصية على الإرث كما هو ظاهر الآية فالمال بمقدارهما باق على ملك الميت ولا حق للورثة عليهما فالقبول أيضا من الميت وحيث لا يكون فمن وليه من الوصي أو الحاكم .
وأما أصل الاخراج فلتقدم الوجه والدين على الإرث ) .