تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
فمشكل لانصراف الأدلّة عن مثل هذا . السادس : إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له فان قلنا بالانتقال إليه أوّلا بعد قبول الوارث فان قلنا به كشفا وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته ويقدّم عليهم مع تقدّم طبقته فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدّم عليه وإن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما فينعتق لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدّد الورثة شاركهم وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلّا إذا كان ممّن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث إلّا إذا كان ذلك مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم « السابع » لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية .
شرح
فمشكل : لكن الأوجه الاختصاص والمتولى للقبول حينئذ الولد الأكبر ( لمنع الانصراف أو للملاك ، فراجع الباب 3 ميراث الأبوين والأولاد ، فليس في الأدلة قيد : « ما اعدّه لنفسه » كما في كلام الخوئي ) . السادس : بعد موت الموصي : لا فرق على ما تقدم من بقاء الوصية ما لم يرجع الموصي فيها وحينئذ فإذا كان القبول شرطا في التملك شارك من في طبقته لما مر من كونه شرطا كاشفا ( والظاهر أن الكشف حكمي اي يحكم بكونه كاشفا حقيقيا ، والظاهر أنه لا لغوية على الكشف الحقيقي على ما أشار بعضهم كالأستاذ نظرا إلى الكشف عن كونهم غير الورثة من أول الأمر فيلزم من تأثير قبولهم حينئذ عدم تأثير قبولهم كما قال الأستاذ ، إذ يختلف التقادير فان الكاشف قبول الوارث لولا الوصية والمكشوف الوارثية بالوصية وعدمها . ثم تقدمه حينئذ على سائر الطبقات لا يوجب اجبار الورثة على القبول لو امتنعوا إذ الحق لهم ، سيما إذا أوجب القبول حرمانهم ) . مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم : ( فإنه مع عدم التعدد لا قسمة بل يملك الوارث الواحد فلا يبقى مورد للقسمة ودل الدليل على الشركة إذا كان قبل القسمة ) . السابع : . . . التمليكية والعهدية : ( خلافا لبعض المحشين مثل الشيرازي والسيد جمال ( قدّس سرّهما ) نظرا إلى كون الحكم خلاف القاعدة واختصاص صحيحة محمد بن قيس بالتمليكية ولعله لمكان اللام : « أوصى لآخر » ، وفيه صحة اللام في العهدية أيضا ،