المسألة 33 : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن وربما يستشكل في خصوص نكاح أمّ المعقود عليها وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح ومجرّد العقد لا يوجب شيئا مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق .
المسألة 34 : إذا زوّجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محلّ الإجازة وكذا إذا زوّج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوّج امّها أو بنتها أو أختها ثمّ علم ودعوى أنّ الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشّف عن بطلان العقد الثاني كما ترى .
المسألة 35 : إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح وإن علم الاقتران بطلا معا وإن شكّ في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم
شرح
الطرف الأصيل للتعقب بالإجازة . ( واعتقاد الكشف لا ينفع في المقام فإنه بعد ورود الإجازة على مورد يكون متأهلا لورود الإجازة ) .
المسألة 33 : مع أنه لا فرق : ( وفرق الخوئي ( قدّس سرّه ) غير واضح فراجع )
المسألة 34 : كما ترى : ( لكون ذلك فرع سلطنة الشخص على الإجازة ) .
المسألة 35 : فكذلك : بناء على جريان الأصل في مجهول التأريخ وإلّا فلو كان أحدهما معلوم التأريخ لم يجر الأصل فيه بالنسبة إلى عمود الزمان واصالة عدم تحقق المجهول إلى زمان المعلوم تنفي صحة مجهول التأريخ فيصح المعلوم بلا معارض ( وفاقا للأكثر ، وقال الگلپايگاني : لا تفيد هذا الأصل هنا ولو على ذلك المبنى إذ لا اثر شرعي للاقتران فان اثره إلى البطلان حكم عقلي لعدم الترجيح بلا مرجح لا حكم شرعي بخلاف المسبوق بمثله فان بطلانه شرعي . لكن الظاهر عدم صحة حاشيته ( مد ظله ) إذ لا نريد اثبات الاقتران ولا اثره بل بالأصل ينفي صحة محتمل السبق إذا كان مجهول التأريخ فيثبت صحة الآخر بلا معارض . فان صحة المعلوم معلوم عدم سبق الآخر وعدم التقارن . لا يقال : وحينئذ فأصالة عدم تحقق المجهول إلى بعد تحقق المعلوم ذو اثر بالنسبة إلى احتمال السبق ، وأما بالنسبة إلى احتمال التقارن فلا لأن اثره عقلي ، لأنا نقول لا يلزم في الأصل كونه ذا اثر بالنسبة إلى جميع محتملاته ومصاديقه ) .