تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
لحقه الرضا وإن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال . المسألة 24 : لا يشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة ولا الالتفات إلى ذلك فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضوليّ ويصحّ بالإجازة . المسألة 25 : لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موكّلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا الظاهر الصحّة نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول زوّجت موكّلتي وكان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته بالإجازة . المسألة 26 : لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر كما أنه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . المسألة 27 : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلا فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه وأمّا لو
شرح
اشكال : لكنه ضعيف ( فان العقد تام من غير جهة الرضا فإذ الحقه الرضا تّم ، وأما آية التجارة عن تراض فلا يرده إذ التجارة هو المسبب الباقي اعتبارا فإذا لحقها الرضا كانت عن تراض ، فلا يقال : يلزم صدور التجارة عن التراضي . كما أن حديث الرفع لا يدفع صحة المورد فإنه امتناني لا يشمل المقام نظير بيع المضطر ) . المسألة 24 : من الفضولي : ( كما هو الغالب في الأولياء العرفيين مع عدم شرعية في ولايتهم . وقد مرّ صحيح 1 / 11 ميراث الأزواج في عدم العبرة بالوليّ غير الشرعي ) . المسألة 25 : يشكل : لا اشكال فيه إذا كانت المرأة معيّنة . المسألة 2 : في الصورة الثانية : وكذا الأولى ( لعدم تطابق الايجاب والقبول في جميع صور المسألة وقد مرّ الفرق بين النكاح والبيع لامكان تعدد المطلوب في البيع مثلا ) . المسألة 27 : على اشكال : الظاهر أنه فضولي حينئذ ( إذ الوكالة عقد ولم يحصل لعدم تحقق القبول بخلاف الصورة الأولى لتحقق الوكالة فيها على الفرض فهو قبلها ولكنه نسي فلا يرد اشكال بعضهم نظرا إلى انصراف أدلة الوكالة وكذا الولاية على رأيه إلى صورة العلم ، فإنه علم لكنه نسي . مع أن الانصراف ممنوع . والاشكال كما مرّ انما هو في عدم تحقق الوكالة لا من جهة الانصراف إلى العلم ) .