وحرمتها - إن كانت هي الباقية - على الأب والابن ونحو ذلك بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهما لا يرث ولكن يرتّب سائر الأحكام .
المسألة 31 : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الوليّ والطرف الآخر الفضوليّ أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لإختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ولكن الأحوط الاحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
المسألة 32 : إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقّق إجازة ولا ردّ فهل يثبت على الطرف اللّازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان أقواهما الثاني إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد نعم الأحوط الأول لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة نعم إذا تزوّج الأمّ أو البنت مثلا ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك .
شرح
واضح ، واشكال بعضهم في تفكيك الآثار نظرا إلى كون الحكم خلاف القاعدة فيه ما مرّ والأستاذ حيث استظهر دخالة الحلف في ترتب جميع الأحكام . لكن الظاهر ما ذكرنا سيما وان غير واحد من تلك الأحكام يكفيه الاقرار فقط لكونها عليه لا له ) .
المسألة 31 : في غير الصغيرين : بل الظاهر ثبوت الحلف للميراث وكذا في اخذ المهر بخلاف سائر الأحكام مما تكون عليه لا له فان الملاك هو الاحتياط في المال للوارث ففي كل ما يفيده الحلف أحوط بل وأظهر .
المسألة 32 : إلّا مع فرض : في الاستثناء منع ( لعدم اثر للعلم لجواز ايجاد المانع عن تحقق العقد لعدم تمامية العقد قبل قبول الطرف الآخر فلا احتياط أيضا خلافا للبروجردي حيث احتاط . وصرف المعرضية لا ينفع في المقام وللبهبهاني حيث استقوى الأول لكون الإجازة عنده كاشفة حقيقة ، وفيه : انه بعد ورود الكاشف على المتأهل لذلك ) .
كشف عن بطلان ذلك : بل التزوج بالام أو البنت موجب لعدم بقاء تأهل انشاء