أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولّى عليه إشكال .
المسألة 28 : إذا كان عالما بأنه وكيل أو وليّ ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية فهل يصحّ ويلزم أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ وجوه أقواها عدم الصحة لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الابقاء والعدم وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلا .
المسألة 29 : إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر وأما إذا زوّجهما الفضوليان فيتوقّف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليّهما قبله فان بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مرّ من كون الإجازة كاشفة وإن ردّا أوردّ أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية فان بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث فان حلف يدفع إليه وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يردّ إلى الورثة وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف هذا إذا كان متّهما بأنّ إجازته للرغبة في الإرث وأما إذا لم يكن متّهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف .
المسألة 30 : يترتّب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجية من المهر وحرمة الأمّ والبنت
شرح
اشكال : لا اشكال في الصحة واللزوم إذا راعى وظيفة الولاية .
المسألة 28 : اقويها عدم الصحة : ان رجع إلى تقييد الانشاء بقيد غير واقعي أو إلى التعليق المبطل على ما مرّ .
المسألة 29 : عدم الحاجة إلى الحلف : ( لظهور حديث 1 / 11 ميراث الأزواج في أن الحلف المذكور في الحديث كان لصرف دفع التهمة ، ثم إن أصل المسألة لا اشكال فيه بعد ورود الدليل المعمول به عند الأصحاب وليس خلافا للقاعدة من حيث عدم وجود المجيز الأول عند إجازة المجيز الثاني لبقاء عقده اعتبارا ، نعم تنصيف المهر بالموت خلاف ظاهر الأدلة المعمول بها عند الأصحاب في حصر ذلك بالطلاق لكن بعد ورود الدليل لا اشكال فيه فلا وجه لتفصيل اشكال بعض أهل العصر تبعا للجواهر في تنصيف المهر وبعضهم في عدم وجود الطرف الآخر حين الإجازة ) .
المسألة 30 : والبنت : من سهو القلم ( لعدم الدخول فلا ولد لها . وباقي المطالب