المسألة 21 : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه .
المسألة 22 : الرضى الباطنيّ التقديريّ لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به إلّا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنه من الفضوليّ فله أن لا يجيز .
المسألة 23 : إذا كان كارها حال العقد إلّا أنه لم يصدر منه ردّ له فالظاهر صحته بالإجازة نعم لو استوذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضوليّ العقد يشكل صحته بالإجازة لأنه بمنزلة الردّ بعده ويحتمل صحته بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحّته إذا
شرح
إذا رضى وأظهر رضاه كفى ( فان التسليم الصرف مع الكراهة يفرق عن اظهار الرضا الكاشف عنه واقعا ولو كان مقترنا بالعلم باللزوم بل كان مسببا عنه ولكن غير مقيد به ) .
المسألة 21 : كاشفة : مرّ نكاح العبيد والإماء مفصّلا . واحتاط الأستاذ في المسألة والظاهر أنه لا وجه له .
المسألة 22 : لا يكفي : ( لعدم الاستناد حينئذ ) .
فضولي : ( للزوم اظهار الرضا في الاستناد لا صرف الرضا خلافا للشيخ ( قدّس سرّه ) نظرا إلى تعابير الفقهاء في السكوت بأنه أعم من الرضا والروايات الدالة على أن سكوت البكر رضاها فيعلم كون الملاك هو الرضا . وفيه : ان مراد الفقهاء الرضا المظهر وإلّا فلا وجه له وروايات البكر تصرح بأن سكوتها اقرارها لا رضاها . وقد استند ( قدّس سرّه ) أيضا إلى تعبير روايات صحة عقد العبد إذ الحقه اذن المولى معللا بأنه لم يعص اللّه وانما عصى سيده نظرا إلى عدم كونه معصية إذا كان مع الرضا ، وفيه : ان المراد ليس العصيان التكليفي اي ارتكاب المحرم بل المراد صدور العقد بلا اذن من المولى ، وان شئت قلت : المراد العصيان المظهر ومقابله الإطاعة المظهرة ولا تكون إلّا باظهار الرضا من المولى مع أن التعبير في آية 25 النساء يصرح بالاذن :فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّفيعلم اعتبار الرضا المظهر ) .
المسألة 23 : فالظاهر صحته : حتى إذا صدر منه ردّ أيضا على ما مرّ .
ويحتمل صحته : بل الأقوى ذلك ( لما مرّ من عدم منع الرد عن الاستناد بالإجازة بعده . فلا وجه لحاشية الأستاذ ( قدّس سرّه ) ) .