تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروّي أو عدمها أيضا نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ كما لا يجوز الردّ بعد الإجازة فمعها يلزم العقد . المسألة 19 : لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدالّ عليه . المسألة 20 : يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا .
شرح
العقد حتى يلزم الوفاء بالنسبة إلى الأصيل ولا يجوز له النقض فيتضرر بالصبر والتعطل ، وأيضا تضرر المرأة مثلا حينئذ ليس مربوطا بالرجل كما ليس مربوطا بالشرع . كما أن الخيار في الغبن ليس لدليل الضرر لأن الضرر معلول أصل المعاملة لا لزومها . فلا وجه لما عن الشيخ الأعظم من الاستدلال بحديث الضرر والضرار ) . الإجازة بعد الرّد : فيه منع فلا اشكال فيها إلّا فيما رجع الطرف المقابل فلا التزام حينئذ ولا عقد حتى يجاز ( كما يظهر من صحيح محمد بن قيس الماضي الدال على صحة الإجازة بعد الردّ وقد مر انه مقتضى بناء العقلاء سيما فيما له الدّلال . خلافا للنائيني ( قدّس سرّه ) والمصنف هنا خلافا لقوله في الوصية في المسألة الرابعة حيث قال : مشكل ان لم يكن اجماع . وفيه عدم تعرض القدماء للمسألة وعدم امكان اثبات عدم كون الاجماع مدركيا على فرضه كما أن الردّ لا يمنع من استناد العقد إلى المجيز إذا أجاز كما أن الامر في القبول أيضا كذلك ما لم يرفع الموجب التزامه ، وكذا سائر الوجوه فلا نذكرها فلا يعبأ بها . نعم عكس المسألة واضح لأن العقد صار تماما بالإجازة فلا يمكن الرد لمنافاته لوجوب الوفاء ) . المسألة 19 : بالفعل : ( إذ المراد حصول كاشف الرضا وأما القول بلزوم اللفظ نظرا إلى كون الإجازة بمنزلة العقد الجديد أو ان الاستقرار يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم ففيه ان الإجازة لا نسلم كونها بمنزلة العقد الجديد والمعاطاة مقتضية لللزوم ولا تكون لفظا . هذا مع أن روايات سكوت البكر اقرارها وروايات سكوت المولى اقراره دليل المسألة فراجع 26 نكاح العبيد وروايات اذن الباكرة بسكوتها 5 عقد النكاح ) . المسألة 20 : لم يكف في الإجازة : اي إذا كان صرف التسليم لاعتقاد ذلك وأما